|
يجوز للمجلس تقرير
إعانة استثنائية للأعضاء أو المستحقين لمعاش
الاتحاد بالشروط الأتية: |
| |
|
 |
400 جنية حد أقصى فى المرة
الواحدة مع جواز التكرار مرة أخرى خلال العام
المالى الواحد. |
| |
|
 |
تقديم ما يثبت طلب الإعانة
الاستثنائية بمستندات رسمية. |
| |
|
 |
سداد الاشتراكات لغاية آخر
العام المطلوب خلاله صرف الإعانة بالنسبة
للأعضاء. |
| |
|
 |
كما يجوز للمجلس صرف إعانة
استثنائية للعضو المعتقل سياسياً قدرها 100
جنيهاً شهرياً للأعزب و 200 شهرياً للمتزوج
طوال فترة الاعتقال. |
| |
|
كما يجوز لمجلس صرف
إعانة استثنائيةبحد أقصى 400 جنيه فى السنة فى
الحالات الآتية: |
 |
علاج الزوجة والاولاد القصر
بموجب فواتير داخل المستشفى. |
| |
|
 |
علاج الأرملة التى لاتعمل
وأبنائها القصر بموجب فواتير داخل المستشفى.
|
|
|
|
|
|
|