تصرف اعانة وفاة العضو وقيمتها 500جنيها طبقا للقواعد الاتية:

اولا : في حالة وجود زوجة تقدم:

شهادة الوفاة .

شهادة من عضوين من اعضاء الاتحاد معتمدة من النقابة المختصة تفيد بانها كانت علي ذمته حتي الوفاة .

سداد الاشتراك حتي العام السابق للوفاة .

 

ثانيا : في حالة عدم وجود زوجة تقدم:

شهادة الوفاة.

شهادة من عضوين من اعضاء الاتحاد معتمدة من النقابة المختصة تفيد بان المتقدم بالطلب من الورثة وانه قام بالصرف علي الجنازة.

تقديم المستندات الدالة علي الصرف .

ويكون الصرف من واقع المستندات وبحد اقصي 500جنيها.

 

ثالثا : يسقط الحق في اعانة الوفاة اذا لم يقدم طلب الصرف خلال ينتين من تاريخ الوفاة .

 

رابعا : يكون الصرف من الاتحاد المحلي الذي تم في دائرة الدفن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظة2005،  النقابة العامة لأطباء مصر