معاشات الأعضـاء

معاشات الأسـر

جدول توزيع المعاش للمستحقين





معاش التقاعد

معاش العجز


معاش التقاعد

يشترط فى الحصول على معاش التقاعد الآتى:-

التوقف عن مزاولة المهنة تماماً مع الإقرار بذلك ويكون قرار الاتحاد باعتبار العضو مزاولاً أو غير مزاول نهائياً.

   

يكون الحد الأدنى للمعاش 40 (60 جنيها من أول يوليو 1986 – 100 جنيها من اول ابريل 1994) جنيها فى حالة القيد بجدول النقابة لمدة 30 عاماً مع بلوغ ال60 عاماً ويخفض المعاش بواقع 3% من قيمة المعاش عن كل ينقص عن أى من هاتين المادتين أيهما أكبر.

   

سداد الاشتراك للنقابة حتي العام السابق لتقديم الطلب مع اي غرامات تاخير تطلبها النقابة0

يستحق معاش التقاعد علي الوجه الاتي:

 

من اول الشهر التالي للتقاعد اذا قدم الطلب خلال سنتين من التقاعد0

   

من اول الشهر التالي لتقديم الطلب اذا زادت المدة علي سنتين 0

   

من اول الشهر التالي لسداد الاشتراكات المتاخرة مع غرامة 10%عن كل سنة تاخير وتسديد الاتحاد

   

الاقامة الدائمة داخل ج0م0ع ويقصد بها الاقامة المنتظمة التي لا يتخللها فترات وجود في الخارج تزيد اي منها عن خمس سنوات منتظمة0

   

يقدم الطلب علي النموزج الموجود بمقر الاتحاد او الاتحادات المحلية 0

   

تلتزم الاتحادات المحلية بالرد علي الاتحاد فيما يتعلق بالتوقف عن مزاولة المهنة من عدمه وتكون مسئولة عن أى بيانات غير صحيحة .

   

يتوقف العضو الذى يتقرر له معاش تقاعد عن سداد اشتراك النقابة ابتداءمن العام اذي يتقرر فيه المعاش ويلتزم بسداد جميع الاشتراكات بعد ذلك اذا عاد لمزاولة المهنة ،ويشترط اخطار الاتحاد بذلك0

 

 

معاش العجز

في حالة التقاعد عن مزاولة المهنة بسبب العجز قبل بلوغ سن الستين عاما يلتزم الصندوق بالنسبة للاعضاء المتمتعين بنظام المعاشات الحكومية او الاجتماعية او العسكرية بان لا يقل مجموع ما يحصل عليه العضو من يلك الجهات ومعاش الاتحاد عن120جنيها شهريا(130جنيها من اول يوليو 1985)وبحد ادني لمعاش الاتحاد وقدره 40جنيها شهريا(60جنيها من اول يوليو 1986)وبالنسبة للاعضاء الخاضعين لقانون التامين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم (قانون رقم 108لسنة 1976)يلتزم الصندوق بان يكون معاش الاتحاد مساويا لمعاش التامينات بشرط الا يزيد المجموع عن120جنيها (130جنيها من اول يوليو 1983)وان يكون الحد الادني لمعاش الاتحاد 40جنيها(60جنيها من اول يوليو 1986)وعلي ان يثبت العجز عن ممارسة المهنة بموجب قرار من:

المجلس الطبي العام 

اللجنة المختصة بهية التامين الصحي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

جميع الحقوق محفوظة2005،  النقابة العامة لأطباء مصر