|
يقصد بالاسر:
|
|
|
|
|
 |
ارملة العضو او
ارملة التي او الاتي علي ذمته وقت وفاته،ويسمح
بالجمع بين المرتب او الدخل الخاص والمعاش
المنصرف من الاتحاد |
|
|
|
|
 |
ابناء العضو
الذين لم يتجاوزا سن ال21 وقت وفاته او
تجاوزها ومازالوا في مرحلة التعليم الي ان
يبلغوا سن ال26او تنتهي داستهم ،اي الاجلين
اقرب او كانوا مصابين بعجز كلي يمنعهم عن
الكسب علي ان يثبت ذلك بتقرير من الجهة
المختصة حسب الوارد في المادة التاسعة |
|
|
|
|
 |
بناته الاتي لا
يعملن ولم يسبق لهن العمل ولا يكون لهن معاش
من اي جهة اخري يزيد عن ضعف النصاب المقرر ن
الاتحاد00 |
|
|
|
|
 |
بناته المطلقات
الاتي لايعملن |
|
|
|
|
 |
بناته
الارامل الاتي لا يعملن ولم يسبق لهن العمل
ولا يكون لهن معاش من اي جهة اخري يزيد عن ضعف
النصاب المقرر من الاتحاد 0 |
|
|
|
|
 |
والدته اذا كانت في كنفه وقت حيات وليس لها
دخل او معاش يزيد عن ضعف النصاب المقرر لها من
الاتحاد و لا تكون قد تزوجت من غير والد
العضوالمتوفي 0 |
|
|
|
|
 |
والده اذا كان
في كنفه وقت حياته وليس له دخل خاص او معاش
يزيد عن ضعف نصابه من الاتحاد0 |
|
|
|
|
 |
وفي
جميع الاحوال يشترط الاقامة المنتظمة داخل
الجمهورية التي لايتخللها مدة تواجد بالخارج
تزيد عن خمس سنوات متصلة وتلتزم الاسرة بتقديم
البيانات المطلوبة لتجديد المعاش سنويا علي
النموزج المعد لذلك 0 |
|
|
|
|
إستحقاق المعاش على
الوجه التالى : |
|
|
|
|
 |
من اول الشهر
التالي للوفاه اذا قدم الطب خلال سنتين من
تاريخ الوفاة 0 |
|
|
|
|
 |
من اول الشهر
التالي لتقديم الطلب اذا زادت المدة عن سنتين0 |
|
|
|
|
 |
من
اول الشهر التالي لسداد الاشتراكات والمتاخرات
حتي العام السابق للوفاة بواقع 10% عن كل سنة
تاخير وتسديد الاتحاد 0 |
|
|
|
|
 |
فى حالة زواج
الأرملة أو وفاتها يوؤل نصيبها من المعاش إلى
القصر من الأولاد بينهم طبقاً للأنصبة التى
يستحقونها دون زيادة.وفى غير هذه الحالة لا
يورث المعاش. |
|
|
|
|
 |
يصرف المعاش
للأفراد المستحقين طبقاً للجدول المرفق بهذه
اللأئحة. |
|
|
|
|
يصرف صرف معاش الأسرة
طبقاً للقواعد الاتية: |
|
يكون المعاش هو الحد
الادني المقرر للعضو الوارد في المادة (3)من
هذه الائحة في حالة |
|
|
|
|
 |
وفاة العضو بعد
ال60عاما0 |
|
|
|
|
 |
الاسرة
التي تتقاضي معاشا من الدولة 70جنيها( من اول
يوليو 1986) فاكثر مع وجود زوجة واكثر من ولد
0 |
|
|
|
|
 |
عدم تقاضي معاش
من التامينات الاجتماعية او الهيئة العامة
للتامين والمعاشات أو اى جهة أخرى لها نظم
تأمينات خاصة. |
|
|
|
|
 |
الوالدن فى حالة
استحقاقها أو أى منهما معاشاً من الإتحاد. |
|
|
|
|
 |
الأبناء
الموجودين فى كنف آبائهم بعد وفاة الوالدة
العضو. |
|
|
|
|
 |
فى حالة وفاة العضو قبل
بلوغ سن الستين, يلتزم الصندوق بالنسبة لاسر
الاعضاء المتمتعين بنظم المعاشات الحكومية او
الاجتماعية او العسكرية بان لا يقل مجموع ما
تحصل عليه الاسرة من تلك الجهات ومعاش الاتحاد
وقت الوفاة عن المبالغ الاتية: |
|
|
|
 |
زوجة او
اكثر + اكثر من
ولد او بنت 130جنيها(ا مع تعديل
باقىالانصبة ) |
|
|
|
|
 |
زوجة او
اكثر +ولد واحد او بنت واحدة 90جنيها |
|
|
|
|
 |
زوجة او
اكثر 65جنيها |
|
|
|
|
 |
اكثر من ولد
او بنت بدون مستحقين 90جنيها |
|
|
|
|
 |
ولد واحد
فقط اوبنت واحدة 60جنيها |
|
|
|
|