|
كتب د
/سعيد سيد
أصدرت محكمة استئناف القاهرة برئاسة
المستشار فاروق عوض وعضوية المستشارين ماجد
جبران، وعمر مروان ، وعبد الهادي محروس –
الأحد 27 ديسمبر 2009 – حكمين بوقف طبيب قاهري
لمدة شهر لخطئه في علاج مريضة بالعلاج
الكيماوي، وبراءة طبيبة من الدقهلية من التسبب
في شلل رباعي لمولودة مع غرامتها ألف جنيه
لإدارتها منشأة طبية بدون ترخيص.
وكانت المحكمة قد تداولت في 16 قضية صدرت
بها أحكام هيئة التأديب الابتدائية بنقابة
الأطباء أصدرت حكمها المتقدم في قضيتين وحجزت
ثلاث قضايا للحكم في جلسة 24 يناير القادم
وأجلت الباقين لاستكمال الإجراءات القانونية.
وكان الطبيب (ص. أ.أ) قد أعطى مريضة جرعة
علاج كيماوى غير لازمة لعلاج حالتها حيث أنها
تعاني من الورم المسخي الناضج (Teratoma) وهذا
الورم لا يحتاج علاج كيماوي طبقا لرأى الأستاذ
الاستشاري الذى أخذت لجنة التحقيق بالنقابة
العامة برأيه، وأكدت المحكمة مخالفة الطبيب
للائحة آداب المهنة في المادتين 3، 6 والصادرة
بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003. وتنص
المادة الثالثة أنه على الطبيب أن يكون أميناً
على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية
الصحية الواجبة. كما تنص المادة السادسة انه
على الطبيب أن يراعى الأمانة والدقة في جميع
تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ
على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها.
أما الحكم الثاني فخاص بقضية الطبيبة (م.
أ.ح) رقم 29 لسنة 2008 وبدأت بشكوى احد
المواطنين بأنها تسببت في حالة شلل رباعي
لابنته أثناء قيامها بتوليد زوجته في عيادتها
الخاصة – فصدر قرار ادارى بغلق العيادة – إلا
أن الطبيبة أثبتت لإدارة الطب الوقائي
بالدقهلية أن إقرار الولادة وشهادة ميلاد
الطفلة يوضحان أن الولادة كانت طبيعية وبمعرفة
إحدى الدايات في 3 فبراير 2006 مما أكد أن
الطبيبة لم تقم بالعملية القيصرية لزوجة
الشاكي وبالتالي عدم تسببها فيما أدعاه من شلل
رباعي لابنته.
وبناء عليه فقد عاقبتها الهيئة التأديبية
الابتدائية بالنقابة برئاسة د. شوقي الحداد
بوقفها عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر .
وقد طعنت الطبيبة أمام محكمة استئناف
القاهرة التأديبية فحكمت بحكمها المتقدم
ببراءتها من التهمة مع تغريمها ألف جنيه
لإدارة عيادتها الخاصة بدون تسجيل أو ترخيص،
خاصة أنها قامت بترخيصها فيما بعد أثناء نظر
القضية.
والجدير بالذكر أن لجان التحقيق بنقابة
الأطباء يرأسها د. سعد الفتيانى – عضو مجلس
النقابة العامة - تتلقى أكثر من ألف شكوى
سنوياً يتم تصعيد ما يقرب من 70 قضية إلى هيئة
التأديب الابتدائية وتحال بعض الشكاوى لجهات
أخرى لعدم الاختصاص ويتم حفظ معظم الشكاوى
للكيدية وعدم الجدية.
وتقوم هيئة التأديب الابتدائية بالنظر فيما
تحيله إليها لجنة التحقيق ويرأس هيئة التأديب
د. شوقي الحداد – وكيل النقابة – وأعضاؤها
مستشار من مجلس الدولة وعضو من مجلس النقابة
العامة وآخر يمثل الطبيب– وتقوم الهيئة
الابتدائية بإصدار الأحكام.
ومن حق الطبيب الذى أدانته هيئة التأديب
رفع قضية الاستئناف أمام محكمة استئناف
القاهرة برئاسة المستشار فاروق عوض
وعضويـــــة المستشـــارين ماجد جبران، وعمــر
مروان، وعبد الهادي محروس. وينضم إليها اثنان
من الأطباء وفقا ًللقانون 45 لسنة 69 احدهما
عن مجلس النقابــــة ويمثله د. عصام العريان –
عضواً ، والآخر يختاره الطبيب وفي حالة عدم
استعمال الطبيب حقه في اختيار أحد الأطباء
خلال أسبوع فان مجلس النقابة يختار العضو
الثاني.
28/12/2009 |