|
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستـــاذ المستشــــار/ النائب
الأول لرئيس مجلس الدولة
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي
والتشريع
تحية طيبة.....،
أتشرف بعرض الآتي:
تقضي المادة "١" من القانون رقم ٤١٥ لسنة
١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب علي أن:"لا
يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض
أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو
وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من
العينات،.......، و بوجه عام مزاولة مهنة
الطب بأية صفه كانت إلا إذا كان إسمه
مصرياً أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين
مزاولة مهنة الطب بها ، وكان إسمه مقيداً
بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية و
بجدول نقابة الأطباء البشريين ، و ذلك مع
عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة
لمهنة التوليد." ،....".
كما تقضى المادة ۱۱
من ذات القانون "يعاقب بالعقوبات المنصوص
عليها فى المادة السابقة (مادة ۱۰) اولا:
كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنه الطب
يستعمل نشرات او لوحات او لآفتات او ايها
وسيلة اخرى من وسائل النشر اذا كان من شأن
ذلك ان يحمل الجمهور على الأعتقاد بأن له
الحق فى مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من
ينتحل لنفسه لقب طبيب او غيره من الألقاب
التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم فى
مزاولة مهنة الطب.........".
و جاء نص المادة "١" من القانون رقم ٣
لسنة ١٩٨٥ بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج
الطبيعي علي أن : " مع مراعاة أحكام قانون
مزاولة مهنة الطب ، لا يجوز مزاولة مهنة
العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزارة الصحة
، طبقاً للإجراءات و الأوضاع المقررة في
القانون."
كما تنص المادة "٢" من هذا القانون علي أن
: " يشترط للحصول علي ترخيص مزاولة مهنة
العلاج الطبيعي ما يأتي:
١- أن يكون حاصلاً علي أحد المؤهلات
الدراسية الآتية:
(أ) بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدي
الجامعات المصرية.
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد
التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(ج) دبلوم البعثة الداخلية في العلاج
الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل
العمل بهذا القانون.
(د) شهادة أجنبية معادلة لأي من الشهادات
السالف ذكرها وفقاً للقوانين و اللوائح
الخاصة بذلك."
و تنص المادة "٣" من ذات القانون علي أن:
" ينشأ بوزارة الصحة السجلان الآتيان:
1) سجل لممارسي العلاج الطبيعي : و يقيد
فيه الحاصلين علي أحد المؤهلات الدراسية
المشار إليها في البنود أرقام (أ)
(ب)(ج)(د) من البند (٢) من المادة السابقة
، و كذا الحاصلين علي مؤهلات دراسية
معادلة لها.
2) سجل أخصائي العلاج الطبيعي: و يقيد فيه
الفئات الآتية :
(أ) من يزاول مهنة العلاج الطبيعي مدة لا
تقل عن خمس سنوات.
(ب) ممارس العلاج الطبيعي الذي حصل علي
درجة علمية لا تقل عن الماجستير في مجال
التخصص.
و تنص المادة "٨" منه علي أن: " علي من
يزاول العلاج الطبيعي وضع و تنفيذ برنامج
العلاج الطبيعي بناءً علي التقرير الطبي
الكتابي الصادر من الطبيب المعالج ، و أن
يكون علي إتصال دائم به، ويتبادل الرأي
معه في شأن إستمرار العلاج، و يكون
الإتصال فورياً إذا ظهرت علي المريض أعراض
جديدة غير التي أثبتها فحص الطبيب المعالج
من قبل. ولا يجوز لمن يزاول العلاج
الطبيعي تشخيص الحالات ، أو إعطاء وصفات
أو شهادات طبية أو دوائية ، أو طلب فحوص
معملية أو إشعاعية أو غيرها."
و تنص المادة الأولي من قرار وزير الصحة
رقم ١٥٠ لسنة ١٩٨٦ بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٥ بشأن تنظيم
مزاولة مهنة العلاج الطبيعي علي أن : "
علي طالب القيد بسجل ممارسي العلاج
الطبيعي أو سجل أخصائي العلاج الطبيعي أن
يقدم إلي اللجنة المنصوص عليها في المادة
الخامسة من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٥
المشار إليه طلباً......... و تعطي إلي
المرخص له في مزاولة المهنة مجاناً صورة
من هذا القيد ملصقاً عليه
صورته.........." و تنص المادة الثامنة من
هذا القرار علي أن : " علي المرخص له
بمزاولة المهنة أن يضع برنامج للعلاج
الطبيعي و يحدد أساليب و طرق تنفيذه بناءً
علي ما يتضمنه التقرير الطبي الكتابي
الصادر من الطبيب المعالج متعلقاً بتشخيص
الحالة ، بما قد يكون المريض قد تلقاه من
علاج دوائي أو جراحي أو غير ذلك ، و عليه
أن يداوم الإتصال بالطبيب و يخطره بأيه
أعراض جديدة قد تظهر علي المريض بنتائج
العلاج وأن يبادله الرأي في شأن إستمراره.
و تنص المادة "٣" من القانون رقم ٢٠٩ لسنة
١٩٩٤ بشأن إنشاء النقابة العامة للعلاج
الطبيعي علي أن يشترط فيمن يكون عضواً
بالنقابة ما يأتي:
(أ).................................
(ب) أن يكون حاصلاً علي ترخيص مزاولة
المهنة من وزارة الصحة طبقاً للمادة
الثانية من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٥ بشأن
مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ، ولا يجوز
مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد
القيد بالجدول العام للنقابة ، كما أن
إستمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.
وعلي كليات العلاج الطبيعي إخطار النقابة
بأسماء الخريجين و تواريخ تخرجهم ومحال
إقامتهم خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من
تاريخ إعلان نتيجة الإمتحان."
و تنص المادة "٤" تنشأ بالنقابة الجداول
الآتية:
(أ) الجدول العام و يقيد فيه كل ممارس
علاج طبيعي استوفي الشروط المنصوص عليها
في المادة السابقة من هذا القانون و في
قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
(ب) جدول الأخصائيين، و يقيد فيه كل
ممارس علاج طبيعي استوفي الشروط المنصوص
عليها في قانون مزاولة مهنة العلاج
الطبيعي........
(ج) جدول غير المشتغلين.
(د) جدول غير المصريين.
(ه) جداول أخصائي العلاج الطبيعي للخبراء
الأجانب."
و تنص المادة"٦٣" من ذات القانون علي أن :
" عضوية النقابة إجبارية علي كل ممارس و
أخصائي علاج طبيعي يزاول المهنة ، ولا
يجوز مزاولة المهنة بأي صورة من الصور إلا
بعد القيد في الجدول العام للنقابة ، كما
أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة
المهنة ."
و مفاد ما تقدم أن القانون رقم ٣ لسنة
١٩٨٥ المشار إليه قد تناول بالتنظيم تحديد
الإختصاص المهني لمزاولي مهنة العلاج
الطبيعي من ممارسي و أخصائي هذا العلاج
المخاطبين بأحكامه، و أناط بهم برمجة و
تنفيذ العلاج الطبيعي الذي يتم تقريره
بمعرفة الطبيب المعالج ، و أوجب عليهم
الإتصال بالطبيب المعالج و تبادل الرأي
معه في شأن إستمرار العلاج الذي قرره. و
جعل هذا الإتصال أمراً فورياً إذا ما ظهرت
علي المريض أعراض جديدة غير تلك التي
أثبتها الفحص الذي أجراه الطبيب المعالج ،
و حظر علي مزاولي هذه المهنة تشخيص
الحالات أو إعطاء أية وصفات أو شهادات
طبية أو دوائية أو طلب فحوص معملية أو
إشعاعية أو غيرها وقد رددت اللائحة
التنفيذية لهذا القانون ، ذات الأحكام
التي تضمنها فيما يتعلق بتحديد إختصاص
مزاولي المهنة المذكورة.
ومن حيث ان المشرع وهو بسبيل تنظيم ممارسة
مهنة العلاج الطبيعى استبعد من نطاق
اختصاص مزاولى وممارسى مهنة العلاج
الطبيعى تلك الأعمال الفنية التى يضطلع
بها الأطباءالمعالجون وحدهم كتشخيص
الحالات واعطاء الوصفات الطبية،
والدوائية، وكتابة الشهادات الطبية ، وطلب
اجراء الفحوص الطبية والمعملية،
والأشعاعية، وغير ذلك من الأعمال التى لا
يضطلع بها سوى الأطباء، وحدد اختصاص
مزاولى وممارسى مهنة العلاج الطبيعى فى
برمجة وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعى بناء
على تقرير الطبيب المعالج.
ومؤدى ذلك ان اخصائى العلاج الطبيعى
لايختص بداءة بمناظرة المريض بغرض تشخيص
حالته، كما لا يملك تقرير العلاج اللازم
له سواء كان دوائيا او جراحيا او طبيعيا
او غير ذلك من اساليب العلاج المعروفة.
وإنما ياتى دوره فى مرحلة تالية بعد احالة
المريض اليه من الطبيب المعالج، مصحوبا
بتقرير طبى بتشخيص العلة المرضية التى
يشكو منها المريض واعراضها والعلاج الذى
سبق ان تلقاه المريض، وتحديد نوعيات
العلاج الطبيعى اللازم للمريض، والبيانات
الأخرى التى يرى الطبيب لزوم وضعها تحت
نظر ممارسى مهنة العلاج الطبيعى عند
ممارسته لأختصاصه فى برمجة وتنفيذ هذا
العلاج، وعلى ذلك فأن اختصاص ممارسى
واخصائى العلاج الطبيعى وفقا لأحكام قانون
رقم ٣ لسنة ١٩٨٥ المشار اليه، هو اختصاص
تنفيذى لما يقرره الطبيب المعالج، وليس له
اى دور فى تحديد اساليب هذا العلاج، ويؤكد
ذلك ان المشرع قد اوجب عليه الأتصال
بالطبيب المعالج (مادة ٨ من قانون رقم ٣
لسنة ١٩٨٥)، للتشاور معه فى استمرار
العلاج او تغيير نوعياته، وأن يكون هذا
الأتصال فوريا اذا ما ظهرت اعراض جديدة
غير تلك التى اثبتها الطبيب المعالج فى
تقريره، وهو لايمارس عمله بعيدا عن اشراف
الطبيب المعالج وتوجيهاته، بل عليه ان
يداوم الأتصال به من حين لآخر سواء ظهرت
على المريض اعراض جديدة ام لم تظهر، وذلك
كى يطلعه على تطورات الحالة المرضية
للمريض فى ضوء العلاج الطبيعى الذى يقوم
بتنفيذه، ولكى يتبادل معه الرأى فى شأن
استمرار قيامه بتنفيذ هذا العلاج. لذلك
إنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و
التشريع الى أن إختصاص ممارسى و أخصائى
العلاج الطبيعى ينحصر طبقا لأحكام قانون
رقم ٣ لسنة ١٩٨٥ فى وضع و تنفيذ برنامج
العلاج الطبيعى بناء على تقرير
الطبيب المعالج، و ليس من إختصاصه تشخيص
الحالات أواعطاء الوصفات الطبية،
أوالدوائية، أوكتابة الشهادات الطبية ،
أوطلب اجراء الفحوص الطبية أوالمعملية،
أوالأشعاعية و غيرها (تراجع فتوى الجمعية
العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس
الدولة رقم ٨٨٣ – سنة الفتوى ٤٢ تاريخ
الجلسة ۱٤/۱۰ /1987 تاريخ الفتوى 31/10/
1987 ملف رقم 41 / 1/ 88 رقم الصفحة 477 -
و الفتوى رقم 703 بتاريخ 23/ 6 /1988 سنة
الفتوى 42 تاريخ الجلسة 8/ 6/ 1988 ملف
رقم 41/1 / 88 رقم الصفحة 905 – الموسوعة
الالكترونية لفتاوى و أحكام مجلس الدولة).
ويجدر الأشارة بأن هناك تخصص طبى (للأطباء
البشريين من اعضاء نقابة الأطباء)
يسمى الطب الطبيعى (وتمنح له درجات
الماجستير والدكتوراة)
وهو تخصص طبى يتعلق بـ "طب الجهاز الحركى،
واستعمال الوسائل الطبيعية فى الـتـشخـيص
والعـلاج"، واستعمال الوسائل الطبيعية فى
العلاج
يشمل العلاج الطبيعي
(اى ان
العلاج الطبيعى هو جزء من تخصص الطب
الطبيعى)،
وممارسين العلاج الطبيعى يساعدوا الأطباء
مثل بقية الفئات المعاونة للأطباء فى
برمجة وتنفيذ العلاج الطبيعى بناء على
التقرير الكتابى الصادر
من الطبيب.
لأن
الطبيب البشرى يعالج مرضاه بكافه الطرق
المعمول بها علميا وطبيا كلا حسب تخصصه
(قانون 415 لسنه 1954، وقانون 51 لسنه
1981، للمنشآت الطبيه وتعديلاته بقانون
153 لسنة 4 200 ).
و ترتيبا على ما تقدم، و لما كان قد
تحقق لدينا بصفتنا نقيب أطباء مصر أن
ممارسى و أخصائى العلاج الطبيعى الخاضعون
لقانون 3 لسنة 1985 المشار اليه، يتدخلون
فى عمل الطبيب المعالج خاصا الأطباء
المتخصصين فى الطب الطبيعى، و يجتهدون فى
تشخيص الحالات واعطاء الوصفات الطبية،
والدوائية، وكتابة الشهادات الطبية ، وطلب
اجراء الفحوص الطبية والمعملية،
والأشعاعية، وغيرها، و يجتهدون فى
الاستقلال عن الطبيب المعالج فى ممارستهم
لإختصاصهم برغم أنه اختصاص تنفيذى لما
يقرره الطبيب المعالج، و ينفردون بممارسة
عملهم بعيدا عن إشرافه و توجيهاته،
و
هم فى الحقيقة يمارسون مهنة الطب الطبيعى
تحت ستار ممارسة مهنة العلاج الطبيعى.
الأمر الذى قد يكون من شأنه الإضرار
بمصلحة المرضى، و ينعكس سلبيا على سير
البرنامج العلاجى الذى ارتضاه الطبيب
المعالج و وصفه لحالته معتمدا على ما
إجتمع لديه من مكونات الخبرة و الدراية
الفنية بحالة المريض، بصفته طبيبا و عضوا
بنقابة أطباء مصر، و حاصل على الشهادات و
الخبرات التى تؤهله للقيام بدوره كطبيب
معالج.
كذلك تلاحظ لنا أن النقابة العامة للعلاج
الطبيعى تدرج ببطاقات عضوية أعضائها من
ممارسى و أخصائى العلاج الطبيعى
لقب "دكتور"،
على خلاف ما تضمنه القانون رقم 3 لسنة
1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج
الطبيعى من أن من يزاولون مهنة العلاج
الطبيعى إما ممارسى أو أخصائى علاج طبيعى،
و لم يسبغ عليهم القانون لقب دكتور، و من
ثم فإن القانون الذى ينظم مزاولة مهنة
العلاج الطبيعى قد أسبغ على من يزاولون
تلك المهنة وصف ممارس و أخصائى و أنشأ لكل
منهما جدولا خاصا بوزارة الصحة و إستلزم
قيدهم بنقابة العلاج الطبيعى، و لم يسميهم
القانون " أطباء أو دكتور" ، و لذلك فإن
البيان الذى يدرج ببطاقة عضوية أعضاء
نقابة العلاج الطبيعى للممارسين و
الأخصائيين يلزم أن يكون مماثلا للبيانات
المثبتة بالجداول المشار اليها، و حيث أن
القانون و لائحته التنفيذية خلت من إسباغ
وصف "طبيب أو دكتور" لممارسى و أخصائى
العلاج الطبيعى، و يتعين عدم إدراج وصف
"طبيب أو دكتور" ببطاقات عضويتهم، و تصويب
الوضع بإثبات صحة الوصف و هو ممارس أو
أخصائى العلاج الطبيعى حسب القيد بجدول
وزارة الصحة.
ونظرا لأن
لقب " دكتور"
هو اللقب الذى يستعمله الأطباء من قبل
اصدار قانون 415 لسنه 1954، بل و منذ
القدم وحتى الآن و ان هذا اللقب مستعمل
كلقب للأطباء فى مصر و خارجها منذ سنوات
طويله (وهذا ايضا هو اللقب الذى يستعمله
الأطباء من قبل انشاء درجة علمية تسمى
دكتوراة فلسفة، وهى التى تمنح فى كثير من
التخصصات غير الطبية، مثل درجة دكتوراة فى
العلوم، او الهندسة، او الزراعة، او
القانون، او الآداب، او المحاسبة،
اوالتمريض، او التربية الرياضية) .
اى أن لقب "دكتور"،
يطلق
على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة
الطـب
منذ القدم.
ولذا يعتبراستعمال
لقب "دكتور"
من جانب اعضاء نقابة العلاج الطبيعى
مخالفة
لقانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة
مهنة الطب، خاصة مادة 11، و يعد انتحال
لصفه الأطباء عامة.
وذلك لأن
ترخيص مزاولة مهنه العلاج الطبيعى ليس
ترخيصا لمزاولة مهنة الطب.
وكذلك فأنه طبقا لقانون 51 لسنه 1981،
للمنشآت الطبية، وتعديلاته بقانون 153
لسنة 2004 ، فأنه لايصرح لأخصائى العلاج
الطبيعى بأدارة عيادة خاصة، او عيادة
مشتركة، او عيادة تخصصية، او مركز طبى، او
دار نقاهة، او مستشفى، بل يصرح فقط للطبيب
البشرى او طبيب الأسنان (كل حسب تخصصه)
بأدارة المنشآت الطبية السالف ذكرها. ولكن
يصرح لأخصائى العلاج الطبيعى بأدارة
النوادى الصحية و مراكز العلاج الطبيعى
فقط.
وللأسف الشديد لايلتزم ممارسو واخصائيي
العلاج الطبيعى بتنفيذ نوعيات العلاج
الطبيعى (وهى وصفة طبية
علاجية يحددها
الطبيب الأخصائى فى تخصص الطب الطبيعى)
ضمن خطة علاج المرضى التى يضعها الطبيب
المعالج
، بل تكرر منهم،
ومن نقابة العلاج الطبيعى،
التدخل فى طبيعة عمل الأطباء خاصة فى تخصص
الطب الطبيعى، ويحاولوا منعهم من علاج
مرضاهم فى مجال تخصصهم (مرفق
طيه مذكرة نقابة العلاج الطبيعى فى ذلك
الشأن)، علما بأن قانون نقابة العلاج
الطبيعى (رقم ٢٠٩ لسنة ١٩٩٤) لاينطبق على
الأطباء لأن الأطباء يمارسون مهنة الطب،
وليس مهنة العلاج الطبيعى، ويلاحظ ان
قانون 3 لسنة 1985، لم يشمل اطباء الطب
الطبيعى، لأن من يعمل فى مهنة العلاج
الطبيعى من خلال قانون 3 لسنة 1985يحظر
علية تشخيص الحالات ، أو إعطاء وصفات أو
شهادات طبية أو دوائية ، أو طلب فحوص
معملية أو إشعاعية أو غيرها من المهام
المنوط بها الأطباء وحدهم "مادة 8 من ذات
القانون".
ويستعمل غالبية ممارسين واخصائيين العلاج
الطبيعى
لقب "دكتور"
على مقار عملهم، والنوادى الصحيه، والتى
تشمل مراكز العلاج الطبيعى التى يعملون
بها، سواء كان على لافتات او اعلانات او
منشورات او اى وسيلة اخرى، مما يوحى
للمرضى بأنهم اطباء
(ويعتبر تضليل للمرضى، و انتحال لصفه
الأطباء)
مستندين الى ان هذا اللقب مدون فى بطاقة
(كارنيه) عضوية نقابة العلاج الطبيعى،
(وهذايعتبر مخالفة للمادة 11
من
قانون رقم 415 لسنة 1954)
. فكيف يطلق اخصائيو العلاج الطبيعى من
غير الأطباء على انفسهم لقب دكتور(او يصف
احدهم نفسه بانه دكتورأو طبيب) ولايحق له
تشخيص المرضى،
او طلب فحوص معملية او شعاعية او كتابة
شهادة طبية او وصف
اى
وصفة طبية
او وصفه دوائية، بل يجب ان يكون على اتصال
دائم بالطبيب المعالج اثناء عمله (اى انه
يجب ان يعمل من خلال الطبيب). ويلاحظ ان
كل ذلك ينطبق ايضا على عمل الحكيمات
وهيئة التمريض،
ولذا لم تطلق اى حكيمة، او مشرفة تمريض
ممن حصلن على درجة البكالوريوس من كلية
التمريض (من اى جامعة) على نفسها لقب
دكتورة (علما بأن سنوات الدراسة فى كلية
التمريض مساوية لسنوات الدراسة فى كلية
العلاج الطبيعى، وبل أن المواد والمقررات
الطبية التى يتم تدريسها بكلية التمريض
متقاربة من تلك التى يتم تدريسها بكلية
العلاج الطبيعى).. ويلاحظ ايضا انه اذا
استعمل الصيدلانى (الحاصل على بكالوريوس
الصيدلة) كلمة "دكتور" او "دكتور صيدلى"
فهذا لايعتبر انتحال لصفة الأطباء، لأن
الصيدلى لايحتك بالمريض، بل يقوم بتصنيع
الدواء او يصرف الدواء طبقا للوصفة
الدوائية الصادره من الطبيب، و دون ان يرى
المريض فى اغلب الاحيان، والمريض حين يذهب
للصيدلى فأنه يعلم ان الصيدلى غير طبيب،
ولايذهب له كى يقوم الصيدلى بتوقيع الكشف
الطبى عليه. اما على الجانب الآخر
فأن اخصائيو وممارسو العلاج الطبيعى
يحتكون بالمرضى
مثل الاطباء داخل المستشفيات والمراكز
الطبية،
ويرتدون نفس زى الأطباء
(البالطو الأبيض)، ويعملون فى نفس المكان
الذى يعمل به الأطباء، ونظرا لوجود تخصص
طبى للأطباء البشريين تحت
مسمى الطب الطبيعى (وهوالتخصص
الطبى الذى يتعلق بعلاج المرضى بالعلاج
الطبيعى)، ونظرا لأن المرضى تعودوا (واصبح
ذلك هو العرف) على
تسمية اطباء الطب الطبيعى
بلقب
دكتور علاج طبيعى،
لذا يجب الا يستعمل ممارسو او اخصائيو
العلاج الطبيعى من غير الأطباء اى لقب
يستعمله الأطباء ، كى يستطيع المريض معرفة
الطبيب من غير الطبيب، ويعلم المريض من هو
الذى يجب ان يتوجه له ان اراد الكشف الطبى
داخل المنشآت الطبية،
وعلى ذلك يعتبر استعمال "لقب دكتور" من
جانب مزاولى مهنة العلاج الطبيعى (من غير
الأطباء) خداع للمرضى ، وفتح الطريق امام
ممارسة مهنة الطب من جانب غير الأطباء، بخلاف
كونه
انتحال لصفه الاطباء. وللأسف فأن ذلك
يتكرر كثيرا.
وننوه هنا بأن استعمال لقب
"دكتورعلاج طبيعى"
من جانب غير الأطباء يعتبر
انتحال لصفة الطبيب البشرى المتخصص فى
الطب الطبيعى،
لما يتضمنه هذا المفهوم من الخلط
بين الطبيب البشرى المتخصص فى الطب
الطبيعى،
وغير الاطباء الذين يمارسون
مهنة العلاج الطبيعى
من خلال قانون رقم 3 لسنة 1985 (لأنه سبق
وان اعتاد المرضى والعامة ولسنوات طويلة
وحتى الآن على اطلاق لقب دكتور علاج طبيعى
على الطبيب البشرى المتخصص فى الطب
الطبيعى من قبل صدور قانون 3 اسنه 1985–
واصبح ذلك عرف،
والعرف هو المصدر الثانى للتشريع ). وجدير
بالذكرأن
اخصائى
الطب
الطبيعى
هو المسئول الأول بصفته كطبيب عن علاج
المريض ومتابعة المرضى اثناء تلقى المريض
للعلاج الطبيعى و توصيف نوعيات العلاج
الطبيعى
(
و نوعيات العلاج الطبيعى تعد وصفه طبية من
صميم تخصص الأطباء خاصه فى تخصص الطب
الطبيعى، ولايجوز لمن يمارس مهنه العلاج
الطبيعى تحديدها لأنها وصفه طبية يتضمنها
التقرير الكتابى للطبيب المعالج، والذى
بموجبه يقوم ممارس العلاج الطبيعى، بوضع
برنامج العلاج الطبيعى وتنفيذه).
كذلك فإن مسلك نقابة العلاج الطبيعى فيه
مخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن
مزاولة مهنة الطب الذى حظر بوجه عام
مزاولة مهنة الطب إلا لمن كان طبيبا مقيدا
بسجلات الأطباء بوزارة الصحة فضلا عن سبق
حصوله على الشهادات التى تؤهله لمزاولة
مهنة الطب، والقيد بنقابة أطباء مصر.
لذلك
تلتمس نقابة أطباء مصر من الجمعية
العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس
الدولة إصدار
رأى ملزم
لنقابة العلاج الطبيعى وفقا لحكم الفقرة
"د" من المادة "66" من قانون مجلس الدولة
رقم 47 لسنة 1972، بالتنبيه على أعضائها
بالكف عن التدخل فى عمل الطبيب المعالج، و
تشخيص الحالات و إعطاء وصفات و شهادات
طبية و دوائية و طلب فحوص معملية و
إشعاعية و غيرها، أو الانفراد بممارسة
عملهم بعيدا عن إشراف و توجيهات الطبيب
المعالج.
و تصويب الوضع بعدم إدراج وصف "طبيب أو
دكتور" ببطاقات
عضوية أعضاء نقابة العلاج الطبيعى ، و
الإلتزام بالمسمى الوارد بالقانون رقم 3
لسنة 1985 المشار إليه وهو وصف ممارس أو
أخصائى علاج طبيعى.
وتفضلوا بقبول وافر التحية
نقيب أطباء مصر
دكتور/ حمدى السيد
الموضوعات المتعلقة بأزمة
العلاج الطبيعي
3/1/2010
|