|
كتب
د/ سعيد سيد
قررت محكمة
التأديب الاستئنافية وقف ثلاثة أطباء عن العمل
لمدد متفاوتة وتغريم طبيب رابع لمخالفتهم
لوائح آداب مهنة الطب وذلك في جلسة الأحد 27
يونيو 2010.
وقد ترأس
المحكمة المستشار / فاروق عوض ، رئيس محكمة
استئناف القاهرة، وبعضوية المستشارين : ماجد
جبران ، وعبد الهادى محروس وعمر مروان.
رفع
الاستئناف بعد الميعاد
ويشغل أحد الأطباء المحكوم عليهم (ح.م.ن) ..
وظيفة أستاذ جراحة بأحد الكليات الجامعية ورفض
اجراء عملية جراحية للمريض الشاكي – كمــا
خاطب هيئة التأديب بأسلوب لا يليق، وقد أيدت
المحكمة حكم الهيئة التأديبية الابتدائية
بوقفه سنة لسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد
الميعاد وألزمته بالمصاريف ومائة جنيه أتعاب
محاماة.
ولنفس سبب سقوط
الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد حكمت
المحكمة على الطبيب (أ.ز.د) أخصائي عظام -
بالوقف لمدة ستة أشهر .. لتسببه في غرغرينا
لطرف مريض وهو مصاب بجروح مما أدى لبتر ساق
المريض.
والجدير
بالذكر ان الفترة التى أتاحها القانون لرفع
الاستئناف هي ثلاثون يوماً بعد صدور حكم
الهيئة التأديبية الابتدائية .. ولكن الزميلان
استئنفا بعد مرور أكثر من ثلاثين يوماً ..
فحكمت المحكمة حكمها المتقدم.
وأوقفت المحكمة
الطبيبة (ن.ح.أ) لمدة سنة لأنها أساءت الى
زميلها وأدعت انه اغتصب احدى المريضات برغم ان
تقرير الطب الشرعى أثبت أن المريضة بكر .. وقد
قبلت المحكمة استئناف الطبيبة شكلاً ورفضته
موضوعاً وألزمتها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وغرمت المحكمة
الطبيب (م.م.م) اخصائي النساء والتوليد مبلغ
ألف جنيه لفتحه عيادة بدون ترخيص.
ألف
شكوى سنوياً
وصرح د. عصام العريان – امين صندوق النقابة
وممثل الادعاء بالمحكمة - أن لجان التحقيق
بنقابة الأطباء ويرأسها د. سعد الفتياني – عضو
مجلس النقابة العامة – تتلقى أكثر من ألف شكوى
سنوياً يتم تصعيد ما يقرب من 70 قضية إلى هيئة
التأديب الابتدائية وتحيل بعض الشكاوى لجهات
أخرى لعدم الاختصاص ويتم حفظ معظم الشكاوى
للكيدية وعدم الجدية.
وتقوم هيئة
التأديب الابتدائية بالنظر فيما تحيله اليها
لجنة التحقيق .. ويرأس هيئة التأديب د.شوقي
الحداد – وكيل النقابة – وأعضاؤها مستشار من
مجلس الدولة وعضو من مجلس النقابة العامة وآخر
يمثل الطبيب – وتقوم الهيئة الابتدائية باصدار
الأحكام.
ومن حق الطبيب
الذى ادانته هيئة التأديب رفع قضية الاستئناف
امام محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار
فاروق عوض. وينضم اليهم اثنان من الأطباء وفقا
للقانون 45 لسنة 69 احدهما عن مجلس النقابة
ويمثله د. عصام العريان – عضواً، والآخر
يختاره الطبيب .. وفي حالة عدم استعمال الطبيب
حقه في اختيار أحد الأطباء خلال اسبوع .. فان
مجلس النقابة يختار العضو الثاني.
29/6/2010
|