|
الباب الأول : قسم الأطباء :
مادة ( 1 ) : يجب على كل طبيب
قبل مزاولة المهنة أن يؤدي القسم التالي أمام نقيب الأطباء أو من
ينوب عنه :
أقسم بالله العظيم
• أن أراقب الله في مهنتي 0
• وأن أصون حياة الإنسان في كافة
أدوارها ، في كل الظروف والأحوال باذلاً وسعي في استنقاذها من الهلاك
والمرض والألم والقلق 0
• وأن أحفظ للناس كرامتهم ،
وأستر عورتهم ، وأكتم سرهم 0
• وأن أكون على الدوام من وسائل
رحمة الله ، باذلاً رعايتي الطبية للقريب والبعيد ، للصالح والخاطئ ،
والصديق والعدو 0
• وأن أثابر على طلب العلم ،
أسخره لنفع الإنسان ، لا أذاه 0
• وأن أوقر من علمني ، وأعلم من
يصغرني ، وأكون أخاً لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر
والتقوى 0
• وأن تكون حياتي مصداق إيماني
في سري وعلانيتي نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله والمؤمنين 0
والله على ما أقول شهيد 0
الباب الثاني : واجبات الطبيب :
أولاً : واجبات الطبيب نحو
المجتمع :
مادة ( 2 ) : يلتزم الطبيب في
موقع عمله الوظيفي أو الخاص بأن يكون عمله خالصاً لمرضاة الله وخدمة
المجتمع الذي يعيش فيه بكل إمكانياته وطاقاته في ظروف السلم والحرب
وفي جميع الأحوال 0
مادة ( 3 ) : على الطبيب أن يكون
قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا ، أميناً على
حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة ، منـزهاً عن
الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو لزملائه أو تلاميذه 0
مادة ( 4 ) : على الطبيب أن يسهم
في دراسة سبل حل المشكلات الصحية للمجتمع وأن يدعم دور النقابة في
دعم وتطوير السياسة الصحية والارتقاء بها للصالح العام وأن يكون
متعاوناً مع أجهزة الدولة المعنية فيما يطلب من بيانات لازمة لوضع
السياسات والخطط الصحية 0
مادة ( 5 ) : على الطبيب أن يبلغ
السلطات الصحية المختصة عند الاشتباه في مرض وبائي حتى تتخذ
الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع 0
ثانياً : واجبات الطبيب نحو
المهنة :
مادة ( 6 ) : على الطبيب أن
يراعي الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن
يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم
الأطباء وفي هذه اللائحة 0
مادة ( 7 ) : لا يجوز للطبيب أن
يحرر تقريراً طبياً أو يدلي بشهادة بعيداً عن تخصصه أو مخالفة للواقع
الذي توصل إليه من خلال فحصه الشخصي للمريض 0
مادة ( 8 ) : لا يجوز للطبيب أن
يأتي عملاً من الأعمال الآتية :
أ ـ الاستعانة بالوسطاء في
مزاولة المهنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر 0
ب ـ السماح باستعمال اسمه في
ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأغراض تجارية
على أي صورة من الصور 0
ج ـ طلب أو قبول مكافئة أو أجر
من أي نوع 0كان نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة
للمرضى أو إرسالهم إلى المستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو
صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية أو لبيع
المستلزمات أو المعينات الطبية 0
د ـ القيام بإجراء استشارات طبية
في محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو
التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة 0
هـ ـ القيام باستشارات طبية من
خلال شركات الاتصالات 0
و ـ القيام ببيع أي أدوية أو
وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية في عيادته أو أثناء ممارسته للمهنة
بغرض الاتجار 0
ز ـ أن يتقاسم أجره مع أي من
زملائه إلا إذا اشترك معه في العلاج فعلاً أو أن يعمل وسيطاً لطبيب
آخر أو مستشفى بأي صورة من الصور
مادة ( 9 ) : لا يجوز للطبيب
تطبيق طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها
بالأسلوب العلمي والأخلاقي السليم ونشرت في المجلات الطبية المعتمدة
وثبتت صلاحيتها وتم الترخيص بها من الجهات الصحية
المختصة كما لا يجوز له أيضاً أن
ينسب لنفسه دون وجه حق أي كشف علمي أو يدعي انفراده به 0
مادة ( 10 ) : لا يجوز للطبيب أن
يقوم بالدعاية لنفسه على أية صورة من الصور سواء كان ذلك بطريق النشر
أو الإذاعة المسموعة أو المرئية أو عبر وسائل الإنترنت أو أي طريقة
أخرى من طرق الإعلان 0
مادة ( 11 ) : يجوز للطبيب عند
فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذلك بالصحف في حدود ثلاث مرات كما
يجوز له إذا غاب عن عيادته أن ينشر إعلانين أحدهما قبل غيابه والثاني
بعد عودته 0
مادة ( 12 ) : يجب على الطبيب أن
يلتزم في إعداد اللافتة والمطبوعات والتذاكر الطبية وما في حكمها
بالتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لذلك 0
مادة ( 13 ) : لا يجوز للطبيب أن
يستغل وظيفته بقصد تحقيق منفعة شخصية أو الحصول على كسب مادي من
المريض ، كما لا يجوز له أن يتقاضى من المريض أجراً عن عمل يدخل في
اختصاص وظيفته الأصلية التي يؤجر عليها 0
مادة ( 14 ) : على الطبيب أن
يغتنم كل مناسبة للقيام بالتثقيف الصحي لمريضه وتعريفه بأنماط الحياة
الصحية وأن يحرص على التعلم والتدريب الطبي بشكل دائم ومستمر وأن
يحافظ على كفاءته العلمية والمهارية المؤهلة لممارسته المهنة 0
مادة ( 15 ) : لا يجوز للطبيب
الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج ما من خلال بيانات شفهية أوكتابية
أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصياً
مادة ( 16 ) : يجوز للطبيب
الاشتراك في حلقات تبادل الرأي العلمي التي يكون أطرافها أطباء
متخصصين كما يجوز له المشاركة في نقل معلومات طبية من زميل لآخر سواء
كانت كتابة أو عبر وسائل الاتصال الأخرى 0
مادة ( 17 ) : إذا تم الاتصال أو
الاستشارة بين طبيب وطبيب آخر بخصوص أي علاج أو تشخيص لمريض تكون
المسئولية الكاملة على الطبيب الذي يباشر المريض في العلاج والتشخيص
0
مادة ( 18 ) : يجب على الطبيب
التنحي عن إبداء أي نصح أو رأي طبي أو علمي كتابة أو شفاههً عند
مناقشة أمر ينبني عليه مصلحة شخصية له أو يعود عليه بنفع مادي خارج
إطار ممارسته للمهنة الطبية 0
مادة ( 19 ) : عند مخاطبة
الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام يلتزم الطبيب
بالقواعد الآتية :
أ ـ تجنب ذكر مكان عمله وطرق
الاتصال به والإشادة بخبراته أو إنجازاته العلمية ويكتفي فقط بذكر
صفته المهنية ومجال تخصصه 0
ب ـ أن تكون المخاطبة بأسلوب
مبسط يلائم المستمع أو المشاهد غير المتخصص 0
ج ـ تجنب ذكر الآراء العلمية غير
المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها أو تناول الموضوعات المختلف عليها
والتي يكون مناقشتها فقط في الجلسات العلمية الخاصة غير الموجهة
للعامة 0
ثالثاً : واجبات الطبيب نحو
المرضى :
مادة ( 20 ) : على الطبيب أن
يبذل كل ما في وسعه لعلاج مرضاه وأن يعمل على تخفيف آلامهم وأن يحسن
معاملتهم وأن يساوي بينهم في الرعاية دون تمييز
مادة ( 21 ) : على الطبيب أن
يوفر لمريضه المعلومات المتعلقة بحالته المرضية بطريقة مبسطة ومفهومة
0
ويجوز للطبيب لأسباب إنسانية عدم
اطلاع المريض على عواقب المرض الخطيرة وفي هذه الحالة عليه أن ينهي
إلى أهل المريض بطريقة إنسانية لائقة خطورة المرض وعواقبه الخطيرة
إلا إذا أبدى المريض رغبته في عدم إطلاع أحد على حالته أو حدد
أشخاصاً معينين لإطلاعهم عليها ولم تكن هناك خطورة على من حوله 0
مادة ( 22 ) : على الطبيب أن
يلتزم بحدود مهاراته الفنية وأن يستعين بخبرة
من هم أكفأ منه في الطب من
الأطباء في مناظرة وعلاج مريضه عند اللزوم 0
مادة ( 23 ) : على الطبيب أن
يراعي ما يلي :
أ ـ عدم المغالاة في تقدير
أتعابه وأن يقدر حالة المريض المالية والاجتماعية 0
ب ـ أن يلتزم بالأدوية الضرورية
مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء الوطني والأقل سعراً بشرط
الفعالية والأمان 0
ج ـ أن يقتصر على طلب التحاليل
المعملية أو وسائل التشخيص الضرورية 0
مادة ( 24 ) : في الحالات غير
العاجلة يجوز للطبيب الاعتذار عن علاج أي مريض ابتداء أو في أي مرحلة
لأسباب شخصية أو متعلقة بالمهنة ، أما في الحالات العاجلة فلا يجوز
للطبيب الاعتذار 0
مادة ( 25 ) : لا يجوز للطبيب
المختص رفض علاج مريض إذا استدعاه لذلك الطبيب الممارس العام ولم
يتيسر وجود متخصص غيره 0
مادة ( 26 ) : إذا ما كف طبيب عن
علاج أحد مرضاه لأي سبب من الأسباب فيجب عليه أن يدلي للطبيب الذي
يحل محله بالمعلومات الصحيحة التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج
كتابة أو شفاهة 0
مادة ( 27 ) : على الطبيب أن
ينبه المريض ومرافقيه إلى اتخاذ أسباب الوقاية ويرشدهم إليها ويحذرهم
مما يمكن أن يترتب على عدم مراعاتها ويجوز له طلب توقيعهم على إقرار
كتابي منهم بمعرفتهم بذلك في بعض الحالات التي تستدعي ذلك 0
مادة ( 28 ) : لا يجوز للطبيب
إجراء الفحص الطبي للمريض أو علاجه دون موافقة " مبنية على المعرفة "
من المريض أو من ينوب عنه قانوناً إذا لم يكن المريض أهلاً لذلك ،
ويعتبر ذهاب المريض إلى الطبيب في مكان عمله موافقة ضمنية على ذلك ،
وفي حالات التدخل الجراحي أو شبه الجراحي يلزم الحصول على موافقة "
مبنية على المعرفة " من المريض أو من ينوب عنه قانوناً كتابة إلا في
دواعي إنقاذ الحياة 0
وعلى الطبيب الذي يُدعى لعيادة
قاصر أو ناقص الأهلية أو مريض فاقد الوعي في حالة خطيرة أن يبذل ما
في متناول يديه لإنقاذه ولو تعذر عليه الحصول في الوقت المناسب على
الموافقة " المبنية على المعرفة " من وليه أو الوصي أو القيم عليه
كما يجب عليه ألا يتنحى عن علاجه إلا إذا زال الخطر أو إذا عهد
بالمريض إلى طبيب آخر 0
مادة ( 29 ) : لا يجوز للطبيب
إجراء عملية الإجهاض إلا لدواعي طبية تهدد صحة الأم ويكون ذلك بشهادة
كتابية من طبيبين متخصصين وفي الحالات العاجلة التي تتم فيها العملية
لدواعي إنقاذ الحياة يجب على الطبيب المعالج تحرير تقرير مفصل عن
الحالة يرفق بتذكرة العلاج 0
مادة ( 30 ) : لا يجوز للطبيب
إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بحكم مهنته إلا إذا كان ذلك بناء
على قرار قضائي أو في حالة إمكان وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير أو
في الحالات الأخرى التي يحددها القانون 0
مادة ( 31 ) : لا يجـوز للطبيـب
استغـلال صلتـه بالمريـض وعائلتـه
لأغراض تتنافى مع كرامة المهنة 0
مادة ( 32 ) : إذا توفي المريض
داخل المنشأة الطبية الخاصة يقوم الطبيب المسئول بإبلاغ الجهات
المختصة باعتباره مبلغاً عن الوفاة 0
مادة ( 33 ) : يجب على الطبيب
إبلاغ الجهات المختصة عن الإصابات والحوادث ذات الشبهة الجنائية مثل
حالة الإصابة بأعيرة نارية أو جروح نافذة أو قطعية أو غيرها مع كتابة
تقرير طبي مفصل عن الحالة وقت عرضها عليه ويمكن للطبيب دعوة زميل آخر
للمشاركة في مناظرة الحالة وكتابة التقرير 0
مادة ( 34 ) : للطبيب إبلاغ
النيابة العامة عن أي إعتداء يقع عليه بسبب أداء مهنته وفي ذات الوقت
عليه إبلاغ نقابته الفرعية في أقرب فرصة حتى يمكن لها التدخل في
الأمر متضامنة مع الطبيب 0
مادة ( 35 ) : على الطبيب المكلف
بالرعاية الطبية للمقيدة حريتهم أن يوفر لهم رعاية صحية من نفس
النوعية والمستوى المتاحين لغير المقيدة حريتهم ويحظر
عليه القيام بطريقة إيجابية أو
سلبية بأية أفعال تشكل المشاركة في عمليات التعذيب وغيرها من دروب
المعاملة القاسية اللا إنسانية أو التواطؤ أو التحريض على هذه
الأفعال وكذلك يحذر عليه استخدام معلوماته ومهاراته المهنية لمساعدة
في استجواب المقيدة حريتهم على نحو يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو
العقلية له أو المشاركة في أي إجراء لتقييد حركة المقيد حريته إلا
إذا تقرر ذلك وفقاً لمعايير طبية محضة لحماية الصحة المدنية أو
العقلية للمقيدة حريتهم 0
مادة ( 36 ) : يحظر على الطبيب
إهدار الحياة بدعوى الشفقة أو الرحمة 0
رابعاً : واجبات الطبيب نحو
الزملاء
مادة ( 37 ) : على الطبيب تسوية
أي خلاف قد ينشأ بينه وبين أحد زملاءه بسبب المهنة بالطرق الودية
فإذا لم يسو الخلاف يبلغ الأمر إلى مجلس النقابة الفرعية المختصة
للفصل فيه بقرار يصدر من مجلس النقابة الفرعية وفي حالة تظلم أحد
الطرفين من القرار يعرض الأمر على مجلس النقابة العامة 0
مادة ( 38 ) : لا يجوز للطبيب أن
يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمة في أي عمل متعلق بالمهنة أو
علاج مريض 0
مادة ( 39 ) : لا يجوز للطبيب أن
يقلل من قدرات زملائه وإذا كان هناك ما يستدعي انتقاد زميل له مهنياً
فيكون ذلك أمام لجنة علمية محايدة 0
مادة ( 40 ) : إذا حل طبيب محل
زميل له في عيادته بصفة مؤقتة فعليه ألا يحاول استغلال هذا الوضع
لصالحه الشخصي كما يجب عليه إبلاغ المريض قبل بدء الفحص بصفته وأنه
يحل محل الطبيب صاحب العيادة بصفة مؤقتة
مادة ( 41 ) : إذا دعى طبيب
لعيادة مريض يتولى علاجه طبيب آخر استحالت دعوته فعليه أن يترك إتمام
العلاج لزميله بمجرد عودته وأن يبلغه بما اتخذه من إجراءات ما لم ير
المريض أو أهله استمراره في العلاج 0
مادة ( 42 ) : في حالة اشتراك
أكثر من طبيب في علاج مريض :
أ ـ لا يجوز للطبيب فحص أو علاج
مريض يعالجه زميل له في مستشفى إلا إذا استدعاه لذلك الطبيب المعالج
أو إدارة المستشفى 0
ب ـ يجوز للمريض أو أهله دعوة
طبيب آخر أو أكثر على سبيل الاستشارة بعد إعلام الطبيب المعالج ويجوز
للطبيب الاعتذار عن استمرار علاج الحالة إذا أصر المريض أو أهله على
استشارة من لا يقبله بدون إبداء الأسباب 0
ج ـ إذا رفض الطبيب المعالج
القيام بعلاج مريض وفقاً لما قرره الأطباء المستشارون فيجوز له أن
ينسحب تاركاً مباشرة علاجه لأحد هؤلاء الأطباء المستشارين 0
الباب الثالث
التدخلات الطبية ذات الطبيعة
الخاصة
أولاً : إجراء تصحيح الجنس :
مادة ( 43 ) : يحظر على الطبيب
إجراء عمليات تغيير الجنس ، أما بالنسبة لعمليات تصحيح الجنس فإنه
يشترط موافقة اللجنة المختصة بالنقابة وتتم عمليات التصحيح بعد إجراء
التحليلات الهرمونية وفحص الخريطة
الكروموزومية وبعد قضاء فترة
العلاج النفسي والهرموني المصاحب لمدة لا تقل عن عامين 0
ثانياً عمليات الإخصاب المساعد :
مادة ( 44 ) : تخضع عمليات
الإخصاب المساعد لبويضة الزوجة من نطفة الزوج داخل جسم الزوجة أو
خارجه " تقنيات الإخصاب المعملي أو الحقن المجهري " للضوابط
الأخلاقية التي تستهدف المحافظة على النسل البشري وعلاج العقم مع
الحرص على نقاء الأنساب وعلى المعايير القانونية الصادرة من الجهات
المختصة 0
مادة ( 45 ) : لا يجوز إجراء
عمليات الإخصاب المساعد داخل أو خارج جسم الزوجة إلا باستخدام نطفة
زوجها حال قيام العلاقة الزوجية الشرعية بينهما 0
كما لا يجوز نقل بويضات مخصبة
لزرعها في أرحام نساء غير الأمهات الشرعيات لهذه البويضات 0
مادة ( 46 ) : لا يجوز إنشاء
بنوك للبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة
مادة ( 47 ) : لا يرخص بممارسة
عمليات الإخصاب المساعد إلا في المراكز المجهزة والمرخص لها بممارسة
تلك العمليات 0
مادة ( 48 ) : يلزم أن يحتفظ
المركز بسجل مفصل عن كل حالة به كافة البيانات على حدة لمدة لا تقل
عن عشر سنوات ويلزم أن يحتوى الملف على العقد والإقرار من الزوجين 0
ثالثاً : عمليات استئصال ونقل
الأعضاء والأنسجة البشرية :
مادة ( 49 ) : تخضع عمليات
استئصال ونقل الأعضاء والأنسجة البشرية للمعايير الأخلاقية والضوابط
المنصوص عليها في التشريعات واللوائح المنظمة لذلك 0
مادة ( 50 ) : على الطبيب قبل
إجراء عمليات استئصال ونقل الأعضاء والأنسجة البشرية وفقاً للتشريعات
المنظمة لذلك أن يبصر المتبرع بالعواقب الطبية والأخطار التي قد
يتعرض لها نتيجة لعملية النقل وأخذ الإجراءات اللازمة التي تفيد علمه
بكافة العواقب في هذا الشأن قبل إجراء العملية
مادة ( 51 ) : يحظر الاتجار في
الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية والجينات البشرية ولا يجوز بأي
حال من الأحوال للطبيب المشاركة في هذه العمليات وإلا تعرض المساءلة
التأديبية 0
الباب الرابع :
إجراء التجارب والبحوث الطبية
على الآدميين :
أولاً : أحكام عامة :
مادة ( 52 ) : يلتزم الطبيب
بمراعاة تنفيذ كافة المعايير والضوابط الأخلاقية والقيم الاجتماعية
والدينية التي تضعها السلطات المختصة لإجراء البحوث الطبية على
الآدميين 0
مادة ( 53 ) : يحظر على الطبيب
إجراء أية تجارب للأدوية والتقنيات على الآدميين قبل إقرارها من
الجهات المختصة 0
ثانياً : إجراءات يجب اتخاذها
قبل إجراء أي بحث على الآدميين :
مادة ( 54 ) : بمراعاة أحكام
المادتين السابقتين يلتزم الطبيب الباحث قبل إجراء أي بحث طبي على
الآدميين أن تتوافر لديه دراسة وافية عن المخاطر والأعباء التي يتعرض
لها الفرد أو الجماعة ومقارنتها بالفوائد المتوقع الحصول عليها من
البحث ويقتصر إجراء هذه البحوث على المتخصصين والمؤهلين علمياً
لإجراء البحث تحت إشراف مباشر لطبيب على درجة عالية من الكفاءة
والتخصص وتقع مسئولية الحماية الصحية للمتطوعين لإجراء البحث على
الطبيب المشرف عليه 0
مادة ( 55 ) : يلتزم الباحث
بتعريف المتطوعين تعريفاً كاملاً وبطريقة واضحة بأهداف البحث والطرق
البحثية التي ستستخدم في البحث والفوائد المتوقعة منه والمخاطر
المحتمل حدوثها ومدى إمكانية تأثيرها على المتطوعين ، كما يلزم تعريف
المتطوعين بمصادر تمويل البحث وهوية الباحث المسئول وانتمائه المؤسسي
وتأكيد حق المتطوع للتوقف عن تطوعه لإجراء التجارب والاختبارات أو
الانسحاب الكامل من البحث دون أن يلحق به أية عواقب سلبية نتيجة
توقفه أو انسحابه 0
مادة ( 56 ) : يلتزم الطبيب
الباحث بالحصول على موافقة كتابية " مبنية على المعرفة " من المتطوع
على إجراء البحث عليه وذلك بطريقة رسمية وفي حضور شهود إثبات وفي
حالة ما إذا كان المتطوع قاصراً أو معاقاً أو ناقصاً للأهلية فإنه
يلزم الحصول على الموافقة من الوصي الرسمي أو القيم ويشترط أن يكون
البحث خاصاً بحالته المرضية 0
مادة ( 57 ) : يلتزم الباحث
بإعداد تقرير مفصل وواضح عن أهداف البحث ومبررات إجرائه على الآدميين
ويقدم هذا التقرير إلى الجهة المختصة قانوناً بالموافقة على إجراء
البحث للحصول على تلك الموافقة 0
ثالثاً : إجراءات يلزم اتخاذها
أثناء
وبعد إجراء البحث على الآدميين
مادة ( 58 ) : يلتزم الباحث
بالتوقف فوراً عن إكمال أي تجارب على الآدميين إذا ما ثبت أن المخاطر
المصاحبة تفوق الفوائد المتوقعة من البحث كما يلزم ضمان حماية خصوصية
الأفراد وسرية النتائج والحفاظ عليها والحد من الآثار السلبية على
سلامة المتطوعين الجسدية والعقلية والنفسية 0
مادة ( 59 ) : يلتزم الباحث
بالتأكد من توافر كافة الوسائل الوقائية والتشخيصية والعلاجية لكل
مريض لإجراء الدراسة 0
مادة ( 60 ) : يحظر على الباحث
إجراء البحوث والممارسات التي تنطوي على شبهة اختلاط الأنساب أو
المشاركة فيها بأي صورة كما يحظر عليه إجراء أو المشاركة في البحوث
الطبية التي تهدف إلى استنساخ الكائن البشري أو المشاركة فيه 0
مادة ( 61 ) : يلتزم الطبيب بأخذ
التعهد المطلوب من الجهة الممولة للبحث بأن توفر الدواء الذي يتم
تجربته على المرضى وثبتت فعاليته ـ إلى نهاية برنامج العلاج دون
مقابل 0
|