4
 

النقابة العامة للأطباء
هيئة التأديب الابتدائية
أصدرت القرار الأتي
في الدعوي رقم : 8-2004
المقامة من مجلس النقابة العامة للأطباء
ضد
الطبيب – ج – غ – م

 

 


الإجراءات:

أحال مجلس النقابة العامة لأطباء مصر الطبيب ج- غ – م إلي هيئة التأديب الابتدائية للأطباء لمحاكمته بإدعاء سلوكه سلوكاً مخالفاً لآداب مهنة الطب وذلك لعدم مراعاته الأصول الطبية السليمة حيال استخراج مسمار نخاعي من عظمة الفخذ للمواطن أ- م –غ في عيادته الخاصة  وبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً ومن حيث أن المادة 51 من قانون رقم 45/69 الخاص بالنقابة العامة للأطباء تقضي بأن يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو أخل بأحكام هذا القانون ..أو ارتكب أموراً مخلة بشرف المهنة .

ومن حيث أن المادة السادسة من لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 238 لسنة 2003 تنص علي أنه علي الطبيب أن يراعي الأمانة والدقة جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وان يحافظ علي كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق ومما جاء في أقوال الأستاذ الدكتور – ط- غ استشاري جراحة العظام في التحقيقات من أن قيام الطبيب المحال بمحاولة استخراج المسمار النخاعي من عظمة فخذ المريض الشاكي في عيادته الخاصة تحت مخدر موضعي لا يتفق مع الأصول الطبية السليمة ويعرض المريض لمضاعفات ومشاكل كثيرة وأن الطبي المحال يكون قد ارتكب بذلك خطأ مهنياً .

من جماع ما تقدم فإن الطبيب المحال يكون قد ثبت في حقه يقيناً ، وامتناعه عن الرد علي ما جاء في أقوال استشاري جراحة العظام وتركه للتحقيق وانصرافه دون إبداء ثمة دفاع أو رد ر يحول دون ثبوت ارتكابه الخطأ المهني المنسوب إليه ولا يعد إخلالاً  بحق المتهم في الدفاع عن نفسه إذ أن الطبيب المحال بذل قد فوّت علي نفسه اختياراً وطواعية فرصة الدفاع عن نفسه والرد علي ما جاء في أقوال استشاري جراحة العظام ، ولا ينال مما تقدم في ذلك حفظ النيابة العامة للتحقيق وتقرير الطب الشرعي إذ أن هذا التقرير لم ينف قيام الطبيب المحال بمحاولة استخراج المسمار النخاعي من فخذ المريض الشاكي في عيادته الخاصة وتحت مخدر موضعي حال كونها من العمليات التي تستلزم إجراءها تحت مخدر كامل وفي مستشفي مجهزة لهذه العمليات فضلا عن أن قرار النيابة العامة في هذا الشأن لا يلزم هيئة التأديب إذ أن المساءلة التأديبية لها نطاقها ومجالها الذي لا يتداخل مع المساءلة الجنائية.

 

 

 

 فلهذه الأسباب

قررت الهيئة حضورياً مجازاة الطبيب بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة شهرين

    رئيس الهيئة
 أ-د عبد المنعم حسب الله

 وحيث أن الطبيب قد استأنف هذا القرار أمام المحكمة و المختصة وتداول الاستئناف بجلساته إلي أن أصدرت المحكمة في 13-3-2007 بتأييد الحكم المستأنف لما ورد بأسبابه

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة2005،  النقابة العامة لأطباء مصر