|
الإجراءات:
أحال مجلس النقابة
العامة للأطباء كلاً من الطبيب
/ ر. ر. ع ، الطبيبة / س. م . ح وذلك حيث أنهما سلكا سلوكاً مخالفاً لآداب المهنة
وعدم مراعاتهما الدقة والأمانة في عملهما خلال إجراء عملية ولادة للسيدة / .... يوم
22/7/2002 بقيام الأول باستخدام شفاط غير صالح للاستعمال ومحاولة تثبيته برأس
الجنين أكثر من مرة قرابة ساعة مما ترتب عليه إصابة الطفل .... بتجمع دموي بعظام
الرأس أدي إلي ضمور بعض الخلايا بالمخ نتيجة نقص الأكسجين إثناء عملية الولادة وعدم
قيامه باتخاذ الإجراءات الواجبة نحو استدعاء طبيب أطفال متخصص لمناظرة الحالة عقب
ولادته لما به من تجمع دموي بعظام الرأس ، وإثباته بتذكرة المريضة انه تم فحصها
والمولود كان في حالة جيدة علي خلاف الحقيقة ،وقيام الثانية بتزوير توقيع الممرضة
.... بتذكرة المريضة بحالة الطفل الجيدة وتقرير خروجه دون استدعاء طبيب أطفال متخصص
لمناظرته.
الهيئة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
من حيث أن المادة (51) من قانون نقابة الأطباء رقم 45/ 1969 تنص علي انه:
" يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو اخل بأحكام هذا القانون .... أو ارتكب أمورا
مخلة بشرف المهنة .." .
ومن حيث المادة الخامسة من لائحة آداب وميثاق شرف مهنة الطب الصادرة بقرار من وزير
الصحة والسكان رقم 234/1974 تنص علي انه :
" على الطبيب أن يراعي الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يحافظ علي كرامته وكرامة
المهنة ".
ومن حيث ان تقرير الطبيب الشرعي قد نفي وجود خطأ مهني من جانب الطبيب المحال الأول
بشان استخدامه الشفاط في عملية الولادة ، وقد خلت الأوراق كذلك من ثمة دليل يفيد
ارتكاب الطبيب المحال الأول خطأ أثناء الولادة أدي إلي حالة ضمور بعض خلايا مخ
الطفل وإصابته بالشلل الرباعي ، وانتهي تقرير الطبيب الشرعي في هذا الشأن الي صعوبة
تحديد السبب الذي أدي الي هذه الحالة ، مما يتعين معه تبرئة الطبيب المحال الأول من
هذا الاتهام .
ومن حيث انه ولئن كان ما تقدم كذلك ، الا ان القدر المتيقن ثبوته في حق الطبيبان
المحالان هو اهمالهما وتقاعسهما عن استدعاء طبيب أطفال لمناظرة الطفل حال ولادته
سيما وان استخدام الشفاط في الولادة قد ترتب عليه وجود تجمع مائي تحت جلد راس الطفل
وان ألام قد لاحظت حالة الطفل الغير طبيعية ( من بكاء وتشنجات ) وطلبت من الطبيبة
المحالة الا ان الأخيرة قد طلبت من الام التوجه به الي مستشفي الأطفال بدلاً من
قيامها باستدعاء طبيب أطفال لمناظرة الطفل ، مما يكون معه الطبيبان المحالان قد
أهملا في القيام بواجبات وظيفتهما وخالفا قواعد وآداب المهنة ، مما يتعين معه
مجازاتهما بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة ستة اشهر.
|