4
 

بســـم الله الرحمــن الرحــيم

النقابة العامة للأطباء

هيئة التأديب الابتدائية

بالجلسة المنعقدة علناً بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة بشارع القصر العيني – القاهرة يوم الثلاثاء 7/9 /2004 برئاسة السيد الأستاذ الدكتور / عبد المنعم حسب الله – وكيل النقابة العامة للأطباء ، وعضوية السيد الأستاذ الدكتور / عبد القادر حجازي – عضو مجلس النقابة ، وحضور السيد الأستاذ الدكتور / شوقي الحداد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ورئيس لجنة التحقيق ممثلاً للاتهام ، وسكرتارية الأستاذة / سحر رمضان .

أصدرت القرار الآتي

في الدعوى رقم 23/2003

المقامة من

مجلس النقابة العامة للأطباء

ضد

الطبيب /  ف – ع – أ    

 


الإجراءات:

أحال مجلس النقابة العامة للأطباء الطبيب / ف – ع – أ إلي هيئة التأديب الابتدائية للأطباء لمحاكمته بادعاء سلوكه سلوكاً مخالفاً لآداب مهنة الطب وذلك باستخدامه بيانات غير مطابقة للحقيقة ولما هو مقيد في سجلات النقابة علي وصفاته الطبية .

وقد تضمنت الأوراق مذكرة لجنة التحقيق العامة بالنقابة والتي ورد فيها من وزارة الصحة ( الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية ) بلاغها الصادر برقم 517 في 17/3/2003 متضمناً تذكرة طبية خاصة بالطبيب / ف – ع – أ محرر عليها ماجستير أمراض القلب والصدر – ماجستير طب الأطفال – علاج السكر ، علماً بان سيادته ممارس عام ، وطلبت إحالته للجنة آداب المهنة لاستدعائه والتحقيق معه.

وبمواجهة الطبيب المحال بمضمون ما جاء بالشكوى محل التحقيق بالنقابة العامة ما يلي :

1- إن اعلي الدرجات العلمية الحاصل عليها بكالوريوس طب وجراحة 1994 ويعمل نائب زائر بطب .... أطفال.

2- انه مسجل ماجستير قلب وأوعية دموية بكلية طب قصر العيني وتم إلغائه .

3- تم تغيير الروشتة وكتب عليها طبيب وجراح برغم انه نائب زائر أطفال في طب .... وقد انتهي من الجزء الأول ويقوم بإعداد الرسالة في طب الأطفال .

4- لا يقوم إلا بالكشف الطبي علي الأطفال في عيادته وحاول معهم كتابة دراسات عليا في ماجستير طب الأطفال ولم يوافقوا وتم تغيير الروشتات حتى الانتهاء من الماجستير.

وارتأت لجنة التحقيق إحالة الطبيب المذكور إلي هيئة التأديب الابتدائية للأطباء لمحاكمته بالادعاء سالف الذكر .

وتدو ولت الدعوى أمام هيئة التأديب الابتدائية علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها.

وبجلسة الثلاثاء الموافق 14/9/2004 أصدرت الهيئة قرارها حيث أوعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة .

الهيئة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً

من حيث أن المادة (51) من قانون نقابة الأطباء رقم 45/ 1969 تنص علي انه:

" يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو اخل بأحكام هذا القانون .... أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة .." .

ومن حيث المادة السادسة من لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار من وزير الصحة والسكان رقم 238/2003 تنص علي انه :

" على الطبيب أن يراعي الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم ، وان يحافظ علي كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء ".

ومن حيث إن ما نسب إلي الطبيب المحال ثابت في حقه يقيناً من واقع اعترافه أمام لجنة التحقيق أمام الهيئة التأديبية ولم يبد ثمة دفاع يصلح سنداً لدرء الاتهام المنسوب إليه ومن ثم تري الهيئة مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهر.

 

 

 فلهذه الأسباب

قررت الهيئة مجازاة الطبيب بالوقف عن العمل لمدة شهر.

رئيس الهيئة

وحيث أقام الطبيب استئنافه أمام المحكمة المختصة وتداولت الدعوى بالجلسات وانتهت إلي تأييد الحكم المستأنف استناداً إلي أسبابه الواردة في قرار هيئة التأديب الابتدائية.

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة2005،  النقابة العامة لأطباء مصر